السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

220

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وحكم الفقهاء بالقطع أيضاً في حقّ المحارب لقوله تعالى : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) « 1 » ، على خلاف بين فقهاء الإمامية في أنّه مع القتل والصلب والنفي على التخيير أو الترتيب ، وشرط الحنفية والشافعية والحنابلة القطع بأخذ المحارب المال من دون قتل ، وأنّه يعاقب على التخيير بين كلّ ما جاء في الآية ما عدا النفي عند المالكية فلا تخيير فيه عندهم « 2 » . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : محاربة ) 5 - التغريب : ذهب الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى جمع التغريب مع الجلد وجزّ الشعر ، في عقوبة الزاني البكر غير المحصن « 3 » ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله : « البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » « 4 » . ومن طرق الإمامية ما عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال : « . . . والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة » « 5 » ، على خلاف للإمامية والمالكية ، فهم يغرّبون الذكر دون المرأة ، بينما يرى الحنفية أنّ التغريب ليس حدّاً كالجلد « 6 » . وغير ذلك من التفاصيل الموكولة إلى محلّها . ( انظر : تغريب . زنا ) 6 - الصلب : اختلف فقهاء الإمامية في تقديم القتل على الصلب في حدّ المحاربة أو أنّه يصلب حيّاً . أمّا فقهاء المذاهب فقالوا : القتل والصلب هو حدّ المحارب إذا قَتل وأخذ المال ، وأمّا إذا قَتل دون أن يسرق فيُقتل ولا يُصلب ، وادّعي عليه إجماع فقهاء المذاهب « 7 » .

--> ( 1 ) المائدة : 33 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 573 . بدائع الصنائع 7 : 93 . القوانين الفقهية : 355 . بداية المجتهد 2 : 455 . روضة الطالبين 10 : 156 . المغني 8 : 288 ، 293 ، 294 . ( 3 ) مستدرك الوسائل 18 : 62 . ( 4 ) صحيح مسلم 3 : 1316 ، ط . الحلبي . ( 5 ) تهذيب الأحكام 10 : 4 - 5 ، ح 14 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 323 - 329 . مسالك الأفهام 14 : 367 - 370 . مهذّب الأحكام 27 : 275 . حاشية ابن عابدين 3 : 147 . بدائع الصنائع 7 : 39 . حاشية الزرقاني 8 : 83 . الشرح الصغير 4 : 457 . بداية المجتهد 2 : 436 . روضة الطالبين 10 : 87 وما بعدها . المغني 8 : 166 وما بعدها . ( 7 ) كشف اللثام 10 : 638 - 640 . جواهر الكلام 41 : 573 وما بعدها . بدائع الصنائع 7 : 93 . القوانين الفقهية : 355 . بداية المجتهد 2 : 455 . روضة الطالبين 10 : 156 . المغني 8 : 288 ، 293 ، 294 .